المجلة | حــديث |[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى ال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة

[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه قوله [لادعى رجال دماء رجال وأموالهم] استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل (فلان قتلني) أو (دمي عند فلان) لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند فلان دينار أو درهم، فلئلا يسمع: دمي عند فلان، بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي، بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل (دمي عند فلان) اتهاما يقوي بينة المدعين، حتى يبرءوا بالأيمان، كسائر أنواع الاتهام، قوله:[ولكن اليمين على المدعى عليه] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك: فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذاً بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله، قال ولا يستحلف في الحدود.
حديث حسن، رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين.

المزيد